منح وزارة المعارف (رأس مال دائم) قدره (200000) ليرة سورية لتغطية النفقات التي تتطلبها عمليات تأميم الكتب المدرسية مرسوم تشريعي رقم /144/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
منح وزارة المعارف (رأس مال دائم) قدره (200000) ليرة سورية لتغطية النفقات التي تتطلبها عمليات تأميم الكتب المدرسية مرسوم تشريعي رقم /144/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|