اعفاء خط حديد بغداد من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك وتنظيم استثمار الأبنية والمستودعات في محطة بغداد في مدينة حلب مرسوم تشريعي رقم /150/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء خط حديد بغداد من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك وتنظيم استثمار الأبنية والمستودعات في محطة بغداد في مدينة حلب مرسوم تشريعي رقم /150/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|