الغاء الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 106 تاريخ 6-2-1952 القاضي ببيع مكتب الحبوب مادة القطن داست بأسعار الكلفة مرسوم تشريعي رقم /154/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
الغاء الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 106 تاريخ 6-2-1952 القاضي ببيع مكتب الحبوب مادة القطن داست بأسعار الكلفة مرسوم تشريعي رقم /154/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|