اعتبار خدمات موظفي محافظة السويداء الدائمة الواقعة قبل تصنيفهم الأخير الجاري تنفيذا لاحكام المواد 139 و مابعدها من قانون الموظفين الأساسي من الخدمات المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية مرسوم تشريعي رقم /30/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|