السماح لوزارة المالية بتسليف وزارة الأشغال العامة والمواصلات (مشروع اليرموك) سلفا حدها الأقصى 3750000 ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /36/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بتسليف وزارة الأشغال العامة والمواصلات (مشروع اليرموك) سلفا حدها الأقصى 3750000 ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /36/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|