اعفاء الخبراء الذين تعاقدت معهم الدولة وافراد البعثات السياسية و القنصلية و الطلاب و الموفدين بمهمات رسمية خارج البلاد الذين تقاضوا رواتبهم و تعويضاتهم او جزء منها بالقطع الاجنبي بالسعر الرسمي من ضريبة دخل الرواتب و الاجور مرسوم تشريعي رقم /65/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|