السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية بصرى الشام باسم الدولة لدى المصرف السوري على مبلغ قدره (65000) ألف ليرة سورية لانارة قصبة بصرى الشام للكهرباء مرسوم تشريعي رقم /78/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية بصرى الشام باسم الدولة لدى المصرف السوري على مبلغ قدره (65000) ألف ليرة سورية لانارة قصبة بصرى الشام للكهرباء مرسوم تشريعي رقم /78/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|