احداث مادة في الفصل الثالث (عقارات الادارة)من الباب الثاني عشر (وزارة الزراعة) من الموازنة السنة المالية 1953 تحت رقم 19 بعنوان (انشاء محطة تعقيم للحجر الصحي الزراعي في مرفأ الاذقية مرسوم تشريعي رقم /100/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|