السماح لوزارة المالية أن تكفل مؤسسة كهرباء ومياه وحافلات حلب على عقد قرض لدى مؤسسة الاصدار مرسوم تشريعي رقم /103/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية أن تكفل مؤسسة كهرباء ومياه وحافلات حلب على عقد قرض لدى مؤسسة الاصدار مرسوم تشريعي رقم /103/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|