تعديل المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر بتاريخ 17-6-1953 القاضي باعفاء خط حديد بغداد من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك مرسوم تشريعي رقم /107/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر بتاريخ 17-6-1953 القاضي باعفاء خط حديد بغداد من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك مرسوم تشريعي رقم /107/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|