اضافة مبلغ (80000)ليرة سورية الى اعتمادات المادة 1 الفصل 2 تعويضات الخدمة و الانتقال واجور النقل من القسم الاول من الباب 14 من الموازنة وزارة المعارف لعام 1953 مرسوم تشريعي رقم /135/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اضافة مبلغ (80000)ليرة سورية الى اعتمادات المادة 1 الفصل 2 تعويضات الخدمة و الانتقال واجور النقل من القسم الاول من الباب 14 من الموازنة وزارة المعارف لعام 1953 مرسوم تشريعي رقم /135/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|