السماح لوزارة المالية ان تضع تحت تصرف المديرية العامة للشرطة والامن العام من اموال الخزينة الجاهزة سلفة (750000) مرسوم تشريعي رقم /141/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزارة المالية ان تضع تحت تصرف المديرية العامة للشرطة والامن العام من اموال الخزينة الجاهزة سلفة (750000) مرسوم تشريعي رقم /141/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|