إلغاء قانون الإنتخابات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 30 تموز 1953 وإعادة العمل بقانون اإنتخابات العامة الصادر باالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10 أيلول 1949 مع إدخال بعض التعديلات عليه قانون رقم /188/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|