تعديل المادة الأولى من القانون المؤرخ في 24-12-1938 والمنشور بالمرسوم 142 تاريخ 14-2-1939 المتعلق بضم المدة التي بقي فيها الأشخاص المشتركون بخدمة القضية الوطنية خارج الوظيفة الى مدة خدماتهم السابقة قانون رقم /213/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|