السماح للمديرية العامة للإذاعة السورية بإنشاء وتأسيس دار جديدة للإذاعة السورية وتجهيزها بالآلات والأدوات الصوتية وآلات الإضاءة الفنية الخاصة وغيرها وبيع العقار المخصص لها في المنطقة العقارية جادة القنوات في دمشق قانون رقم /59/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|