السماح لوزارة المالية بتسليف وزارة الداخلية مبلغ 75 ألف ليرة سورية لتأمين نفقات انتخابات المقاعد النيابية الشاغرة قانون رقم /57/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بتسليف وزارة الداخلية مبلغ 75 ألف ليرة سورية لتأمين نفقات انتخابات المقاعد النيابية الشاغرة قانون رقم /57/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|