السماح لوزارة المالية بتسليف وزارة الداخلية مبلغ (600000) ليرة سورية لتأمين دفع نفقات الوفد السوري الى المؤتمر الآسيوي الافريقي. قانون رقم /65/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزارة المالية بتسليف وزارة الداخلية مبلغ (600000) ليرة سورية لتأمين دفع نفقات الوفد السوري الى المؤتمر الآسيوي الافريقي. قانون رقم /65/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|