السماح لوزارة المالية بتسليف وزارة الداخلية مبلغ (600000) ليرة سورية لتأمين دفع نفقات الوفد السوري الى المؤتمر الآسيوي الافريقي. قانون رقم /65/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بتسليف وزارة الداخلية مبلغ (600000) ليرة سورية لتأمين دفع نفقات الوفد السوري الى المؤتمر الآسيوي الافريقي. قانون رقم /65/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|