عدم جواز صرف قائد الدرك العام من الخدمة ولا إنهاء خدماته ولا تسريحه إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على توليه القيادة إلا بحكم قضائي ولا جواز نقله ولا انتدابه إلى وظيفة أخرى قانون رقم /92/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
عدم جواز صرف قائد الدرك العام من الخدمة ولا إنهاء خدماته ولا تسريحه إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على توليه القيادة إلا بحكم قضائي ولا جواز نقله ولا انتدابه إلى وظيفة أخرى قانون رقم /92/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|