اضافة مبلغ -6000- ستة آلاف ليرة الى اعتمادات المادة الثانية من الفصل الثالث (حفلات وولائم واستقبالات لموازنة رئاسةة الجمهورية لعام 1955) قانون رقم /131/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اضافة مبلغ -6000- ستة آلاف ليرة الى اعتمادات المادة الثانية من الفصل الثالث (حفلات وولائم واستقبالات لموازنة رئاسةة الجمهورية لعام 1955) قانون رقم /131/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|