تعديل الفقرتين الأولى والثانية من الجدول رقم (1) المرفق بالقانونرقم 72 تاريخ 955-5-5 المتضمن السماح للمديرية العامة للبريد والبرق والهاتف باجراء بعض التأسيسات الهاتفية والبرقية السلكية واللاسلكية قانون رقم /292/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|