مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

تعديل الفقرتين الأولى والثانية من الجدول رقم (1) المرفق بالقانونرقم 72 تاريخ 955-5-5 المتضمن السماح للمديرية العامة للبريد والبرق والهاتف باجراء بعض التأسيسات الهاتفية والبرقية السلكية واللاسلكية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /292/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1956-03-11
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21744

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى