اعتبار الفلسطينيين المقيمين في أراضي الجمهورية السرية كالسوريين أصلا في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية . قانون رقم /260/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|