اضافة مبلغ (8000) ثمانية آلاف ليرة سورية إلى اعتمادات المادة الثالثة (الأجهزة اللاسكية ولوازمها ) من الفصل الثاني (اللوازم ) للقسم الثالث ( المديرية العامة للشرطة والأمن ) من الباب الثامن (وزارة الداخلية ) قانون رقم /296/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|