اضافة مبلغ إلى اعتمادات الفقرة الثانية من المادة الثالثة ( التدفئة والانارة والماء والاستهلاك) من الفصل الثاني ( نفقات الادارة من القسم الأول من الباب العاشر لوزارة العدل ) من موازنة العام الحاضر للسنة المالية 965 قانون رقم /336/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|