السماح لوزارة المالية بتسليف وزارة الداخلية مبلغ مائةوعشرة ألاف ليرة لتأمين نفقات الانتخابات للكراسي النيابية التي شغرت في بعض المحافظات قانون رقم /390/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بتسليف وزارة الداخلية مبلغ مائةوعشرة ألاف ليرة لتأمين نفقات الانتخابات للكراسي النيابية التي شغرت في بعض المحافظات قانون رقم /390/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|