جواز تضمين العقود الخارجية المنظمة او التي تنظم بين المؤسسات العامة وبين متعاقدين من غير السوريين نص على تحمل المؤسسات عبء الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية الناجمة عن تنفيذ العقد قانون رقم /438/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|