تعديل المادة 2 من القانون رقم 41 تاريخ 23 اذار 1955 المتضمن السماح للدولة بتغطية الاسهم الجديدة التي تصدرها شركة مرفأ اللاذقية قانون رقم /459/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
تعديل المادة 2 من القانون رقم 41 تاريخ 23 اذار 1955 المتضمن السماح للدولة بتغطية الاسهم الجديدة التي تصدرها شركة مرفأ اللاذقية قانون رقم /459/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|