الاذن لمصرف سورية المركزي بمنح سلف لوزارة الخزانة بمبلغ عشرين مليون سورية لتمويل الميزانية الانمائية قانون رقم /297/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون:
التعليقات: |
|
الاذن لمصرف سورية المركزي بمنح سلف لوزارة الخزانة بمبلغ عشرين مليون سورية لتمويل الميزانية الانمائية قانون رقم /297/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون:
التعليقات: |
|