حول رفع الحد الادنى المعفى من ضريبة الرواتب و الاجور الى 150 ليرة سورية شهريا بالنسبة الى المداخل غير الصافية التي لا تتجاوز 200 ل.س قانون رقم /162/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
حول رفع الحد الادنى المعفى من ضريبة الرواتب و الاجور الى 150 ليرة سورية شهريا بالنسبة الى المداخل غير الصافية التي لا تتجاوز 200 ل.س قانون رقم /162/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|