اعفاء اجهزة التلفزيون وقطع الغيار الخاصة بها وافلام الاذاعة والتلفزيون المستوردة للدولة والمؤسسات والشركات العاملة باسمها من الرسوم البلدية قانون رقم /44/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء اجهزة التلفزيون وقطع الغيار الخاصة بها وافلام الاذاعة والتلفزيون المستوردة للدولة والمؤسسات والشركات العاملة باسمها من الرسوم البلدية قانون رقم /44/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|