اعفاء اجهزة التلفزيون وقطع الغيار الخاصة بها وافلام الاذاعة والتلفزيون المستوردة للدولة والمؤسسات والشركات العاملة باسمها من الرسوم البلدية قانون رقم /44/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
اعفاء اجهزة التلفزيون وقطع الغيار الخاصة بها وافلام الاذاعة والتلفزيون المستوردة للدولة والمؤسسات والشركات العاملة باسمها من الرسوم البلدية قانون رقم /44/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|