اعفاء المكلفين من الجزاءت والغرامات اذا سددوا الضرائب او الرسوم حتى نهاية 1961 مرسوم تشريعي رقم /75/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء المكلفين من الجزاءت والغرامات اذا سددوا الضرائب او الرسوم حتى نهاية 1961 مرسوم تشريعي رقم /75/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|