منح مهلة ستة اشهر للضباط الموجودين بالخدمة لابداء رغبتهم بضم خدماتهم السابقة والغاء قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 247 تاريخ 15- 7- 1961 مرسوم تشريعي رقم /175/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
منح مهلة ستة اشهر للضباط الموجودين بالخدمة لابداء رغبتهم بضم خدماتهم السابقة والغاء قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 247 تاريخ 15- 7- 1961 مرسوم تشريعي رقم /175/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|