اعفاء وزارة الشؤون البلدية والقروية من الرسم المنصوص عليه في الفقرة 11 من الجدول رقم 6 من قانون الرسوم العقارية رقم 449 تاريخ 29 تموز 1948 مرسوم تشريعي رقم /174/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء وزارة الشؤون البلدية والقروية من الرسم المنصوص عليه في الفقرة 11 من الجدول رقم 6 من قانون الرسوم العقارية رقم 449 تاريخ 29 تموز 1948 مرسوم تشريعي رقم /174/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|