اعفاء الالات والمعدات والافلام وغيرها من الاجهزة اللازمة للارسال والتشغيل التلفزيوني والاذاعي من جميع الرسوم الجمركية والمالية والبلدية مرسوم تشريعي رقم /82/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء الالات والمعدات والافلام وغيرها من الاجهزة اللازمة للارسال والتشغيل التلفزيوني والاذاعي من جميع الرسوم الجمركية والمالية والبلدية مرسوم تشريعي رقم /82/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|