الغاء المادة 13 من القانون رقم 238 تاريخ 17- 7- 1961 المتضمن تنظيم شؤون موظفي البلديات ومستخدميها وعمالها وتسمية بلدية دمشق ( امانة العاصمة ) مرسوم تشريعي رقم /80/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
الغاء المادة 13 من القانون رقم 238 تاريخ 17- 7- 1961 المتضمن تنظيم شؤون موظفي البلديات ومستخدميها وعمالها وتسمية بلدية دمشق ( امانة العاصمة ) مرسوم تشريعي رقم /80/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|