المرسوم التشريعي 116 لعام 1966 قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية قانون رقم /116/ للعام 1966 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 116 لعام 1966
قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية
الفهرس
التعاريفالمادة 1يقصد بمؤسسات التجارة الخارجية المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي، المؤسسات التي تقوم بأعمال الاستيراد والتصدير والمؤسسات التي تقوم بالخدمات المرتبطة بها أو المتفرعة عنها من نقل ومراقبة ودعاية وغيره. المادة 2يحصر بمؤسسات التجارة الخارجية تصدير منتجات القطاع العام الصناعي وكذلك المنتجات الأخرى المحصور تصديرها بمؤسسات وهيئات ومنشآت الدولة، ويجوز لوزير الاقتصاد بقرار منه السماح لبعض الهيئات والمنشآت التابعة للقطاع العام بالتصدير مباشرة ولا سيما بالنسبة للمنتجات التي تحتاج إلى خبرات فنية خاصة. المادة 3تعتبر مؤسسات التجارة الخارجية مؤسسات تملكها الدولة وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ذات طابع تجاري في تعاملها مع الغير، وذات استقلال مالي وإداري وتعمل وفق مبادئ المحاسبة التجارية. المادة 4ترتبط مؤسسات التجارة الخارجية بوزير الاقتصاد وتعمل وفق توجيهاته. إحداث مؤسسة التجارة الخارجيةالمادة 5أ- تحدث مؤسسات التجارة الخارجية وتدمج وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد. ب- توزع المواد المحصورة استيرادها أو تصديرها بالدولة بموجب النصوص التشريعية النافذة بين مؤسسات الاستيراد والتصدير بقرار من وزير الاقتصاد. المادة 6أ- يحدد مرسوم إحداث مؤسسات التجارة الخارجية مراكزها الرئيسية. ب- لوزير الاقتصاد وبقرار منه إحداث فروع ومكاتب لمؤسسات التجارة الخارجية داخل الجمهورية العربية السورية بناءً على اقتراح المؤسسة ذات العلاقة. أما إحداث هذه الفروع والمكاتب خارج الجمهورية العربية السورية فيتم بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد. أغراض المؤسسة ومهامهاالمادة 7أ- تقوم مؤسسات الاستيراد والتصدير باستيراد وتصدير جميع المواد المنوط استيرادها أو تصديرها بها. ب- تقوم مؤسسات التجارة الخارجية الأخرى بالخدمات المتممة لعمليات الاستيراد والتصدير من نقل ومراقبة ودعاية وإعلان و غيره. ج- يمكن لمؤسسات التجارة الخارجية أن تقوم بجميع الأعمال الأخرى في نطاق اختصاصها وبكل ما يتفرع عن اختصاصاتها من أعمال سواء عن طريقها مباشرة أو بواسطة الفروع أو المنشآت التابعة لها. المادة 8يتوجب على مؤسسات التجارة الخارجية من أجل تحقيق أغراضها على أحسن وجه القيام بالمهام التالية: أ- العمل على تطوير القطاع التجاري التابع لها وتنظيم أعماله وتنسيق فعالياته وفق الخطة الاقتصادية الشاملة المعدة لهذه الغاية والمصادق عليها من قبل السلطات المختصة. المادة 9تتمتع مؤسسات التجارة الخارجية بأوسع الصلاحيات اللازمة لتحقيق مهامها المبينة في المادتين السابعة والثامنة من هذا المرسوم التشريعي ولها أن تتبع مختلف الوسائل المشروعة لهذا الغرض وفقاً لخطة الدولة وسياسة تجارتها الخارجية وتوجيهات وزير الاقتصاد، وتقوم بصورة خاصة بما يلي: أ- إجراء جميع العقود المتعلقة بممارسة مهامها من شراء وبيع واستيراد وتصدير ونقل ومراقبة وتخزين وإعلان الخ. رأسمال المؤسسة وتمويلهاالمادة 10يحدد رأسمال كل مؤسسة في مرسوم إحداثها بمبلغ لا يزيد عن مليون ليرة سورية يدفع على أقساط سنوية حسب متطلبات العمل، ومن أرباح المؤسسة السنوية وفقاً لأحكام المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم التشريعي. المادة 11تمول استثمارات المؤسسة ونفقاتها الإدارية بالوسائل التالية: أ- أموال المؤسسة الخاصة. المادة 12تحول أرباح المؤسسة السنوية بما فيها أرباح المحلات والمنشآت التابعة لها (بعد اقتطاع الضرائب وجميع النفقات الإيرادية والإنشائية والإستهلاكات والاحتياطات التي تفرضها أو تجيزها القوانين النافذة بما في ذلك الاحتياطات الاختيارية) إلى: أ- المؤسسة لتسديد القسط السنوي من رأسمالها المحدد في المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي. إدارة مؤسسات التجارة الخارجيةالمادة 13أ- يدير مؤسسة التجارة الخارجية مدير عام يتمتع بالصلاحيات التامة في إدارة أمور المؤسسة من أجل تحقيق مهامها المحددة في المواد (7 و 8 و 9) من هذا المرسوم التشريعي. ويكون مسئولا عن حسن إدارة العمل في المؤسسة وسلامته. ب- يساعد المدير العام للمؤسسة معاون مدير عام يقوم بالأعمال التي يكلف بها حسب النظام الداخلي كما ينوب عنه في حال غيابه. ج- يتم تعيين المدير العام ومعاونه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد. د- يمنح كل من المدير العام والمدير العام المعاون تعويض التمثيل المخصص للمديرين العامين والمديرين العامين المعاونين في المؤسسات من الصنف الأول. المادة 14تشكل في كل من مؤسسات التجارة الخارجية هيئة إدارية تتمتع بالصلاحيات التالية: أ- إقرار مشروع خطط عمل المؤسسة قبل رفعها إلى وزير الاقتصاد للتصديق. المادة 15تتألف الهيئة الإدارية للمؤسسة من: أ- المدير العام للمؤسسة رئيساً. التركيب الداخلي للمؤسساتالمادة 16تتألف أجهزة كل من مؤسسات التجارة الخارجية من الأقسام والإدارات التالية: أ- أقسام تجارية لتنفيذ مهام المؤسسة الأساسية (يحدد عددها واختصاصاتها في النظام الداخلي). المادة 17يمكن بقرار من وزير الاقتصاد بناءً على اقتراح المؤسسة إحداث أقسام وإدارات جديدة أو إلغاء الموجود منها أو تكليف بعضها بمهام غيرها حسب مقتضيات عمل كل مؤسسة وبما لا يؤثر على حسن تنفيذ المهام المنوطة بها. أحكام عامةالمادة 18تعمل مؤسسات التجارة الخارجية تحت رقابة الدولة وبضمانتها ولا تحل إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد وتحدد فيه طرق تصفيتها. المادة 19تعفى مؤسسات التجارة الخارجية والمنشآت التابعة لها من تقديم الضمانات والكفالات للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها. المادة 20تعفى مؤسسات التجارة الخارجية في الإجراءات القضائية من تقديم الكفالة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام. المادة 21تخضع مؤسسات التجارة الخارجية فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي إلى أحكام قانون التجارة وتعديلاته وأحكام القوانين الأخرى باعتبارها مؤسسات تجارية. المادة 22أ- تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد الأنظمة الداخلية والمالية والمحاسبية وأنظمة الاستخدام والمستودعات وجميع الأنظمة المتعلقة بتنفيذ هذا المرسوم التشريعي. ب- تبقى الأنظمة الداخلية والمالية وأنظمة التوظيف والاستخدام وغيرها في جميع مؤسسات التجارة الخارجية القائمة حالياً سارية المفعول حتى صدور الأنظمة الجديدة. المادة 23يستثنى العاملون في مؤسسات التجارة الخارجية وهيئاتها الإدارية والمنشآت التابعة لها من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته عدا الأحكام الخاصة بالحدود القصوى للرواتب والتعويضات والجمع بين المعاش والراتب. المادة 24مع مراعاة أحكام المادة 23 من هذا المرسوم التشريعي ينقل العاملون في شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام (سيمكس) إلى مؤسسات التجارة الخارجية والمنشآت التابعة لها بقرار من وزير الاقتصاد. المادة 25تنقل وتصفى جميع الحقوق والموجودات والالتزامات التي آلت إلى شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام (سيمكس) أو ترتبت عليها نتيجة للمرسومين التشريعيين رقم (35) و(36) لعام 1965 أو نتيجة لما قامت به الشركة المذكورة من نشاط وكذلك المؤسسات والشركات والمنشآت الملحقة بها إلى مؤسسات التجارة الخارجية التي ستحدث وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك من تاريخ إحداث كل منها وبالنسبة للأعمال والمواد التي ستناط بكل مؤسسة ويتم ذلك بقرار من وزير الاقتصاد. المادة 26يصدر وزير الاقتصاد القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 27تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 28ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 25/5/1386 هـ الموافق 10/9/1966 م رئيس الدولة
mz
التعليقات: |
|