القانون 48 لعام 1972 تحديد قيمة الحصة وريعها من العقارات للإعفاء من الضريبة قانون رقم /48/ للعام 1972 معلومات عن هذا القانون: غير نافذ ملغى بالمرسوم التشريعي 53 لعام 2006
التعليقات: |
|
القانون 48 لعام 1972 تحديد قيمة الحصة وريعها من العقارات للإعفاء من الضريبة قانون رقم /48/ للعام 1972 معلومات عن هذا القانون: غير نافذ ملغى بالمرسوم التشريعي 53 لعام 2006
التعليقات: |
|