المرسوم التشريعي 60 لعام 1977 تشكيل لجنة التحقيق في الكسب غير المشروع
تبليغ عن خطأ في التشريعات
مرسوم تشريعي رقم /60/ للعام 1977
التاريخ-ميلادي: 1977-08-17 التاريخ-هجري: 03-09-1397
نشر بتاريخ: 1977-08-17
القسم: مرسوم تشريعي
معلومات عن هذا القانون: نافذ
منتهي المفعول
المرسوم التشريعي 60 لعام 1977
تشكيل لجنة التحقيق في الكسب غير المشروع
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة 1
خلافا لأي نص نافذ تشكل لجنة تسمى "لجنة التحقيق في الكسب غير المشروع" من السادة:
- أحمد دياب: عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيسا.
- جمال النعماني: رئيس المحكمة الدستورية العليا عضوا.
- عبد الرحمن المارديني: رئيس محكمة النقض عضوا.
- فوزي عيون السود: رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عضوا.
- مصطفى العايد: رئيس اتحاد الفلاحين عضوا.
- حامد حسن: رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية عضوا.
- ميشيل ريشة: عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال عضوا.
المادة 2
مهمة هذه اللجنة تقصي جرائم الرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة والكسب غير المشروع.
المادة 3
- تتمتع هذه اللجنة باختصاصات النيابة العامة وقاضي التحقيق وقـاضـي الإحـالـة بما فـي ذلك إصـدار مـذكـرات التوقيف والقبض وتصدر قراراتها مبرمة غير خاضعة لأي طريق من طرق المراجعة.
- يـجوز للجنة أن تصدر قرارا بالحجز الاحتياطي على أموال المعزو إليهم ارتكاب الجرائم الداخلية في اختصاصها ويبقى قرار الحجز نافذا حتى صدور القرار بمنع المحاكمة أو عدم المسؤلية أو البراءة.
المادة 4
للجنة بنتيجة التحقيق أن تحيل الأظناء أو المتهمين للمحاكم المختصة.
المادة 5
يشمل اختصاص هذه اللجنة:
- أصحاب المناصب.
- الموظفين المدنيين والعسكريين وسائر العاملين في الدولة وفقا لما هو منصوص عليه في قانون العقوبات الاقتصادية وتعديلاته بما في ذلك القطاع العام والمشترك باستثناء القضاة.
- الشركاء والمتدخلين من غير المشمولين بأحكام الفقرتين السابقتين.
- ـ كل مواطن كلف وندب إلى خدمة عامة وكل مواطن ترى اللجنة ضرورة شموله باختصاصها.
المادة 6
- تحيل كافة الجهات الإخبارات والشكاوى والضبوط والتحقيقات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هـذا الـمـرسـوم الـتـشـريـعـي إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى منه.
- تستمر الجهات القضائية بمتابعة النظر في القضايا المعروضة عليها بتاريخ نفاذ هـذا المرسوم التشريعي والتي تدخل في اختصاص اللجنة المشار إليها.
المادة 7
- مع الاحتفاظ بحق الدفاع المنصوص عليه في القوانين النافذة لا تتقيد اللجنة بالإجراءات الأصولية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
- للجنة أن تتحرى بكافة الوسائل والطرق التي تراها ملائمة للوصول إلى الحقيقة ولها أن تنيب عضوا أو أكثر من أعضائها أو جهة قضائية أخرى بإجراء التحقيق في موضوع محدد.
- يترتب على جميع الوزارات والإدارات وكافة أجهزة الأمن تنفيذ المذكرات القضائية والقرارات والطلبات الخطية الصادرة عن هذه اللـجـنـة والمتعلقة بمهمتها.
المادة 8
للجنة أن تستعين بمن تراه من العاملين في الدولة ويندبون بقرار من رئيس اللجنة.
المادة 9
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره ويعمل به لمدة ستة أشهر.
دمشق في 3/9/1397 الموافق 17/8/1977
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
التعليقات: