المرسوم التشريعي17 لعام 1979 بشأن تسديد قيمة المساكن الشعبية مرسوم تشريعي رقم /17/ للعام 1979 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 17 لعام 1979
بشأن تسديد قيمة المساكن الشعبية
رئيس الجمهورية يرسم مايلي : المادة 1: تستوفى قيمة المساكن الشعبية المبيعة من البلديات أو من أي من الجهات العامة المشرفة على الإسكان أو المختصة به على الشكل التالي مالم يطلب المستفيد معاملته وفق الأحكام الخاصة بالتقسيط المعمول بها لدى الجهات المذكورة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي . أ- يسدد 10 % من قيمة المسكن نقداً . ب- يوزع رصيد القيمة على أقساط شهرية متساوية يراعى فيها تحقيق الشرطين التاليين معاً : 1- أن لا يتجاوز القسط الشهري 25 % من الدخل أو الراتب أو الأجر الشهري أو المعاش التقاعدي للمستفيد وأن لا يقل عن 20% منه . 2- أن لا تتجاوز مدة التقسيط 15 عاماً . معدلة بالمرسوم التشريعي / 36 / لعام 2002 مادة 2: معدلة بالمرسوم التشريعي / 36 / لعام 2002 إذا تبين أن مجموع قيمة الأقساط التي ستحصل خلال 15 عاماً لا تكفي لتسديد رصيد قيمة المسكن فتزاد قيمة القسط إلى الحد الذي يمكن من استيفاء كامل الرصيد خلال المدة المذكورة مادة 3: للمستفيد الحق بطلب وفاء قيمة المسكن نقداً وله كذلك أن يطلب وفاء رصيد القيمة قبل انتهاء مدة التقسيط وفي هذه الحالة لا تترتب أية فوائد عن المدة الباقية من أجل التقسيط . مادة 4: يحق للمستفيدين الذين خصصوا بمساكن شعبية اعتباراً من مطلع عام 1978 ولم يتموا دفع قيمتها بعد، أن يطلبوا إعادة تقسيط رصيد القيمة وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي . مادة 5: يصدر وزير الإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بالاتفاق مع وزير المالية . مادة 6: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . دمشق في 14-8-1399 هجري الموافق 9-7-1979 ميلادي
رئيس الجمهورية حافظ الأسد
mz. nm
التعليقات: |
|