القانون 165 لعام 1985 قانون الآبار قانون رقم /165/ للعام 1985 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 165 لعام 1985
قانون الآبار
المادة 1يخضع استعمال المياه العامة (السطحية والجوفية) في المشاريع الزراعية بواسطة أجهزة النضح إلى رخصة تحدد شروط منحها واستعمالها وفقا لأحكام هذا القانون. (كما يخضع حفر الآبار بأي عمق كان لرخصة مسبقة تمنحها الإدارة وفقا للأحكام النافذة). المادة 2يشترط في طالب الرخصة أن يكون مالكا أو مستأجرا مفوضا من قبل صاحب الأرض المطلوب إرواؤها أو وكيلا عن أغلبية المالكين. (وتعتبر هذه الأغلبية حاصلة إذا اتفق من أصحاب الشأن من يمثلون أكثر من نصف ملكية العقار). المادة 3تعين وزارة الأشغال العامة بالاستناد إلى إمكانيات الموارد المائية في كل حوض الحد الأقصى للمياه التي يمكن الترخيص باستعمالها ونطاق المساحة التي يمكن إرواؤها والقيود الواجب فرضها على كيفية تفجير واستخراج المياه الجوفية وشروط حمايتها ومدى استعمالها وذلك بالقدر اللازم وبحسب أوضاع كل منطقة. ويترتب لهذه الغاية على كافة الإدارات والمؤسسات التي تقوم بالتنقيب عن المياه الجوفية أو استثمارها أن تقدم إلى وزارة الأشغال العامة المقاطع الجيولوجية والمعلومات الهيدرولوجية التي تحصل عليها أثناء التنقيب والاستثمار. المادة 4يحدد أصول تقديم الطلبات للرخص والبيانات الواجب إرفاقها وكيفية تنظيم الرخص وحفظها بقرار من وزير الأشغال العامة. وتؤلف في كل محافظة لجنة من مندوب عن كل من وزارتي الأشغال العامة والزراعة والمحافظة لدراسة كافة الطلبات المقدمة وبيان الرأي فيها، وفي الشروط الواجب فرضها ضمن حدود القوانين والأنظمة المرعية وخاصة المبادئ التي تضعها وزارة الأشغال العامة تنفيذا لأحكام هذا القانون. المادة 5تمنح الرخصة عن الأجهزة التي لا تتجاوز قدرة محركها عشرة أحصنة أو ما يعادلها من قبل المحافظ بناء على اقتراح اللجنة المذكورة في المادة 4 أعلاه وعن الأجهزة التي تزيد قدرة محركها عن عشرة أحصنة، من قبل وزير الأشغال العامة. وللسلطة أن ترفض منح الرخصة فيما إذا كانت تتعارض مع حقوق الغير أو المصلحة العامة، كما لها أن تمنح الرخصة لنصب جهاز بقوة اقل من الجهاز المطلوب. المادة 6تمنح الرخصة لمدة عشر سنين تحسب اعتبارا من أول شهر كانون الثاني الذي يلي منحها. وهي قابلة للتجديد عند انقضاء المدة المذكورة إذا توفرت أسباب منحها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون للأقسام المشجرة من العقارات التي تنقضي مدة رخصها حق الأفضلية بتجديد هذه الرخصة. ويمكن أن تمنح الرخصة لمدة اقصر في الأحوال التي يرتقب فيها قيام مشاريع عامة تتعارض مع شروط الرخصة المطلوبة. المادة 7تسقط الرخصة حكما:
المادة 8تسحب الرخصة من قبل السلطة التي منحتها في الأحوال الآتية:
المادة 9لا يحق لصاحب الرخصة المسحوبة أي تعويض عن سحب رخصته إلا إذا جرى السحب بالاستناد للفقرة (أ) من المادة 8 أعلاه. وفي هذه الحالة يدفع له تعويض عادل يحدد بمعرفة لجنة تشكل بقرار من السلطة التي منحت الرخصة وتؤلف برئاسة رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة التي تعود لها الرخصة وعضوية ممثل عن السلطة التي منحت الرخصة وممثل عن صاحب الرخصة. وإذا تخلف صاحب الرخصة عن تعيين ممثله أكثر من شهر من تاريخ تكليفه بذلك تعين هذا الممثل من قبل وزير العدل. وقرار هذه اللجنة مبرم غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة. المادة 10تظل الرخصة الممنوحة باسم المالك أو المستأجر لاستخدام المياه العامة في المشاريع الزراعية نافذة لمصلحة العقارات العائدة لها أيا كان الشخص الذي تنتقل إليه ملكيتها أو حق استثمارها. المادة 11 و 12 ملغــاةالمادة 13كل من يقوم بنصب جهاز نضح على المياه العامة دون الحصول على رخصة سابقة تفرض عليه الغرامة المحددة في المادة 731 من قانون العقوبات مع إزالة الجهاز المنصوب إذا كان غير قابل للترخيص فضلا عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن نصب جهازه. المادة 14دون المساس بأحكام الفقرة (ب) من المادة 8 أعلاه يعاقب كل من يخالف شروط الرخصة الممنوحة إليه بغرامة تتراوح ما بين مائتي ليرة وألف ليرة سورية فضلا عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن مخالفته. المادة 15إذا خالف صاحب الرخصة شروطها ترسل له السلطة التي منحت الرخصة إنذارا خطيا بالرجوع عن المخالفة خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما (أو عن 24 ساعة إذا كانت المخالفة تتعلق بتجاوز على كمية المياه المرخص باستعمالها). وبعد انقضاء هذه المدة يجوز وقف الرخصة إلى حين تنفيذ مضمون الإنذار أو سحبها وفق أحكام هذا القانون. المادة 16إذا تخلف صاحب العلاقة عن إزالة جهاز النضح المنصوب على المياه بدون رخصة أو بعد سحب رخصته أو سقوطها أو انقضاء مدتها يتخذ قرار بإزالة الجهاز المذكور خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام ينفذ على نفقة المتخلف ومسؤوليته. المادة 17تتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عنها في هذا القانون بما في ذلك إزالة الأجهزة وتوجيه الإنذارات ووقف الرخص من قبل المحافظ بقرار معلل وتنفذ فورا من قبل قوى الشرطة ولا توقف المراجعات القضائية أو الإدارية تنفيذ هذه القرارات. وتبت محاكم الصلح بصورة مستعجلة بهذه الجنح. المادة 18عل كل من يستثمر حاليا جهاز نضح على المياه العامة أن يتقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون بطلب للحصول على رخصة أو تجديد الرخصة السابقة الممنوحة إليه.وعلى السلطة المختصة البت في الطلب برفضه أو الموافقة عليه حتى أول آذار 1959 وفي حال عدم البت في بعض الطلبات المقدمة في المدة المحددة يمكن منح أصحابها بصورة استثنائية رخصة مؤقتة ينتهي مفعولها حتى نهاية عام 1959 حتما. وفي المناطق التي يسمح فيها بنصب أجهزة النضح، تعطى الأفضلية في منح الرخص الجديدة في كل منطقة لأصحاب الرخص القديمة ضمن حدود إمكانيات الموارد المائية فيها. المادة 19كل من يستثمر حاليا جهاز نضح على المياه العامة ولم يحصل على رخصة دائمة أو مؤقتة قبل أول نيسان 1959 عليه أن يقوم بإزالة الجهاز المنصوب من قبله تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون. المادة 20تلغى سائر الأحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 21ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره. دمشق في 1985-11-12
mz. nm
التعليقات: |
|