المرسوم تشريعي رقم /52/ للعام 2003 المرسوم التشريعي 52 لعام 2003 تعديلات على قانون الأحداث مرسوم تشريعي رقم /52/ للعام 2003 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 52 لعام 2003
تعديلات على قانون الأحداث
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة /1/ تعدل المادة /2/ من قانون الأحداث رقم /18/ لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي: المادة /2/ تعدل الفقرة /أ/ من المادة /3/ من قانون الأحداث رقم /18/ لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي: المادة /3/ ينشر هذا المرسوم التشريعى في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره
رئيس الجمهورية mz. nm قوانين مرتبطة
التعليقات: |
|