القانون 45 لعام 2004 تعديل بالمادة /8/من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 قانون رقم /45/ للعام 2004 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 45 لعام 2004
تعديل بالمادة /8/من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-10-1425 هـ و 22-11-2004 م يصدر ما يلي : المادة –1- أ- تعدل الفقرة / ب / من المادة (8) من قانون إدارة قضايا الدولة رقم / 55 / لعام 1977 بحيث يصبح نصها على الشكل الآتي : ب- فرع في كل محافظة يسمى رئيسه بقرار من وزير العدل ويوزع العمل فيه عند الحاجة على أقسام تحدث ويسمى رؤساؤها ويوزع العمل فيها بقرار من رئيس إدارة قضايا الدولة . المادة –2- يصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . المادة –3- ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره . دمشق في 16-10-1425 هـ 29-11-2004 م رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|