القانون 33 لعام 2005 تعديل النظام الأساسي للشركة السورية العراقية للملاحة البحرية المصدق بموجب المرسوم التشريعي 4 لعام 2002 قانون رقم /33/ للعام 2005 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 33 لعام 2005
تعديل النظام الأساسي للشركة السورية العراقية للملاحة البحرية المصدق بموجب المرسوم التشريعي 4 لعام 2002
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-10-1426 هـ و 21-11-2005 م. يصدر ما يلي :
المادة 1-يضاف إلى المادة /20/ من النظام الأساسي للشركة العراقية للملاحة البحرية المصدق بموجب المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام 2002 الفقرات التالية :1- للشركة أن تستورد : أ- السفن المختلفة المهام لنقل البضائع والمدحراجات والركاب ومستلزماتها كافة التي تعتبر من متمماتها . ب- سيارات الخدمة الحقلية والميكروباصات والبيك آب لخدمة العاملين وأطقم السفن . ج- المواد واللوازم ذات العلاقة بعمل الشركة كافة . 2- أ- تعفى مستوردات الشركة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذا القانون من أداء الضرائب والرسوم والأعباء المالية الأخرى . ب- تعفى أرباح الشركة من ضرائب الدخل وضريبة ريع عقاراتها وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ تأسيسها . المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشـق في 28 -10 - 1426 هـ الموافق لـ 29-11- 2005 م
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|