القانون 38 لعام 2005 تصديق العقد بين سورية وشركة ستراتيك إنرجي كوربوريشن الكندية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية للتنقيب عن النفط والغازوإنتاجهما في القطاع 17 في حمص وريف دمشق جنوب غرب تدمر قانون رقم /38/ للعام 2005 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 38 لعام 2005
تصديق العقد بين سورية وشركة ستراتيك إنرجي كوربوريشن الكندية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية للتنقيب عن النفط والغازوإنتاجهما في القطاع 17 في حمص وريف دمشق جنوب غرب تدمر
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-10-1426 هـ و 23-11-2005 . يصدر ما يلي :
المادة 1- يصدق العقد المرافق الموقع في دمشق بتاريخ 17-8-2005 من قبل وزير النفط والثروة المعدنية ممثلاً حكومة الجمهورية العربية السورية والمدير العام للشركة السورية للنفط مع شركة ستراتيك انرجي كوربوريشن الكندية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية ( ش . م . ك ) بصفتهما مقاولاً للشركة السورية للنفط وذلك للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في القطاع رقم /17/ الواقع في أراضي محافظتي حمص وريف دمشق جنوب غرب مدينة تدمر وفقاً لأحكام العقد وملاحقه . المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 1-11- 1426هـ الموافق لـ 1-12-2005 م .
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|