القانون 40 لعام 2005 انضمام سورية إلى الاتفاقية الموقعة بين حكومات الهند وإيران وسلطنة عمان والاتحاد الروسي حول ممر النقل شمال جنوب قانون رقم /40/ للعام 2005 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 40 لعام 2005
انضمام سورية إلى الاتفاقية الموقعة بين حكومات الهند وإيران وسلطنة عمان والاتحاد الروسي حول ممر النقل شمال جنوب
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-11-1426 هـ 4 -12-2005 م يصدر ما يلي:
المادة /1/ توافق حكومة الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى الاتفاقية الموقعة بين حكومات كل من الهند وجمهورية إيران الإسلامية وسلطنة عمان والاتحاد الروسي حول ممر النقل شمال – جنوب . المادة /2/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 11-11-1426 هـ و11-12-2005 م
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|