القانون 1 لعام 2005 تعديل المرسوم التشريعي 8 لعام 1986 حول الهيئة العامة للاستشعار عن بعد قانون رقم /1/ للعام 2005 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 1 لعام 2005
تعديل المرسوم التشريعي 8 لعام 1986 حول الهيئة العامة للاستشعار عن بعد
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 19-11-1425هـ و 30-12-2004 م يصدر ما يلي :
المادة 1 تعدل الفقرة /أ/ من المادة /14/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1986 لتصبح على النحو التالي : أ- الموازنة السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة . المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 24-11 - 1425 هـ الموافق في 4-1-2005 م
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|