المرسوم التشريعي 15 لعام 2006 منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 10% من المعاش الشهري مرسوم تشريعي رقم /15/ للعام 2006 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
المرسوم التشريعي 15 لعام 2006 منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 10% من المعاش الشهري مرسوم تشريعي رقم /15/ للعام 2006 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|