القانون 29 لعام 2006 قانون حماية الثروة الحيوانية قانون رقم /29/ للعام 2006 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 29 لعام 2006
قانون حماية الثروة الحيوانية
رئيس الجمهورية وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-5-1427 هجري الموافق 1-6-2006 ميلادي، يصدر ما يلي:
الفصل الأول المادة 1 يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: الفصل الثاني المادة 2 يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي: المادة 3 يحدد بقرار من الوزير تعريف الأمراض الحيوانية والإجراءات الصحية البيطرية الخاصة بمكافحتها والوقاية منها. الفصل الثالث المادة 4 يمنع إخراج وإدخال الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية من وإلى الجمهورية العربية السورية أو المرور عبر أراضيها إلا عن طريق المراكز الصحية البيطرية التي تحدد لهذه الغاية بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية المديرية العامة للجمارك ووزارة الاقتصاد والتجارة. المادة 5 يعد القانون الدولي المرجعية العلمية لتنظيم دخول وخروج الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية إلى سورية وللوزارة حق اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للحفاظ على الثروة الحيوانية وان تعارضت هذه الإجراءات مع القانون الدولي المذكور. المادة 6 أ- يتم إنشاء المحاجر البيطرية وتحديد مواصفاتها ونظام عملها بقرار من الوزير. المادة 7 يشترط لإدخال الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية إلى الجمهورية العربية السورية أو المرور عبر أراضيها الآتي: المادة 8 إذا دخلت أراضى الجمهورية العربية السورية حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية من غير المعابر الحدودية المعتمدة تصادر وتتخذ بحقها الإجراءات الصحية البيطرية الآتية: المادة 9 أ- تقع على عاتق صاحب الحيوانات الخاضعة لأحكام هذا القانون نفقات تغذيتها وإيوائها ونقلها وحفظها خلال مدة الحجز أو الحجر ونفقات إتلافها في حال ثبوت عدم سلامتها. المادة 10 مع مراعاة الشروط المبينة في المادة السابعة من هذا القانون لا يسمح بمرور الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية والأشياء التي قد تكون واسطة لسريان المرض عبر أراضى الجمهورية العربية السورية إلا بوسائط النقل المستوفية للشروط الصحية التي تحدد بقرار من الوزير. الفصل الرابع المادة 11 تطبيق التدابير الوقائية واجب عام تشارك فيه الجهات الرسمية المعنية وكل ذي صلة بملكية الحيوانات أو تربيتها أو حيازتها أو تغذيتها أو التعامل معها وفقا للقوانين النافذة وكذلك كل من له أي صلة مماثلة بالمنتجات والمخلفات الحيوانية. المادة 12 يتم تنظيم خطط الوقاية من الأمراض الحيوانية الوبائية والطفيلية الجماعية والأخطار الأخرى التي تصيب الثروة الحيوانية ومراقبة فعاليتها وتنفيذها من قبل الأجهزة الفنية البيطرية التابعة للوزارة. المادة 13 يجب على كل من له صلة بملكية الحيوانات أو حيازتها أو تربيتها أو تغذيتها أو التعامل معها أن يعمل باستمرار وفق إرشادات الأجهزة الفنية البيطرية في الوزارة في مجال التربية والتغذية والرعاية الموجهة بشكل يؤدي إلى المحافظة على صحة الحيوانات وسلامتها ورفع إنتاجها وأن يعمل على مراعاة الشروط الصحية الفنية الصادرة عن الأجهزة الفنية الواردة في هذه المادة. المادة 14 يضع مجلس المحافظة الخطط المحلية لتطبيق الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان في ضوء الخطة المركزية المقررة في هذا الشأن الصادرة بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي مديرية الصحة مديرية شؤون البيئة وتتولى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ هذه الخطط. الفصل الخامس المادة 15 إذا ظهرت على الحيوانات الحية أو النافقة أو المذبوحة أو منتجاتها أو مخلفاتها ظواهر أو تغيرات تشير إلى وجود مرض وبائي أو طفيلي جماعي أو يظهر هناك اشتباه بوجود احد الأمراض عند الحيوانات يجب إعلام الأجهزة الصحية البيطرية الرسمية المحلية مباشرة عن هذه الأمراض أو إعلام اقرب سلطة محلية وعليها أن تنقل الإعلام فورا وبصورة رسمية ومباشرة إلى هذه الأجهزة. المادة 16 الإعلام الفوري واجب على كل من مالكي الحيوانات وحائزيها ومربيها والمشرفين عليها أو القائمين على رعايتها أو الذين يقومون بأعمال مهنية تتعلق بها أو يقومون بذبحها وعلى كل مهني يلاحظ الظواهر والتغيرات المبينة في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون. المادة 17 تتولى الأجهزة الصحية البيطرية التي تم إعلامها: المادة 18 تعمل الجهة الإدارية فور إعلامها على تنفيذ التعليمات الفنية الرسمية المطلوبة في الفقرة ب من المادة السابعة عشرة من هذا القانون بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الفنية البيطرية. المادة 19 تتولى مديرية الصحة الحيوانية في الوزارة الإعلام عن ظهور الأمراض و الإجراءات التي يجب اتخاذها في مواجهتها. المادة 20 على أصحاب الحيوانات والمشرفين عليها تقديم المعلومات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ مهمة الكشف عن الإصابة ومكافحتها وتنفيذ التوجيهات الفنية البيطرية الرسمية المطلوبة. المادة 21 على رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية السورية المعتمدة في الخارج إعلام الوزارة بدون تأخير عن ظهور أو زوال الأمراض الحيوانية الوبائية والطفيلية الجماعية في تلك الدول. العزل المادة 22 ريثما يتم الكشف المبدئي المنصوص عليه في المادة السابعة عشرة المبينة أعلاه يقوم صاحب الحيوانات أو المتعامل معها بالاتي: التشخيص والتحقق من المرض المادة 23 تتولى الأجهزة الصحية البيطرية التي قامت بالكشف المبدئي على الحالة إجراء التشخيص والتحقق من المرض علميا معتمدة بصورة خاصة على تاريخ بدء المرض أعراضه السريرية الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة عند الضرورة و الكفيلة بالوصول إلى التشخيص العلمي للمرض. الحجر المادة 24 يطبق الحجر الصحي البيطري في مكان المرض أو الاشتباه به وتتخذ الإجراءات الفنية اللازمة من عزل وتعقيم وغيرها وفق الإجراءات التي تحدد استنادا إلى المادة الثالثة من هذا القانون. إتلاف الحيوانات أو ذبحها والتعويض على أصحابها المادة 25 يجوز لأسباب تتعلق بحماية الثروة الحيوانية أو الصحة العامة إتلاف أو ذبح الحيوانات التي تشكل خطرا على الثروة الحيوانية أو الصحة العامة من قبل إدارة الثروة الحيوانية مديرية الصحة الحيوانية وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير: الفصل السادس المادة 26 تراعى عند ذبح الحيوانات المصابة بالأمراض الحيوانية المعدية أو الطفيلية الجماعية الشروط الصحية التي تحددها الأجهزة الفنية البيطرية في الوزارة بما يضمن المحافظة على الثروة الحيوانية والصحة العامة. المادة 27 يحظر استعمال القسوة مع الحيوانات وإساءة معاملتها وتحدد قواعد الرفق بالحيوانات وتنظيم استخدامها واستثمارها بقرار من الوزير. المادة 28 يصدر الوزير القرار اللازم لتنظيم الأمور الآتية: المادة 29 تمنح الشهادة الصحية البيطرية من أعلى جهة بيطرية في الوزارة أو من مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات. الفصل السابع المادة 30 تفصل المحاكم على وجه السرعة بالقضايا التي ترفع أمامها استنادا إلى أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. المادة 31 يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وبالغرامة من 10000 عشرة آلاف إلى 50000 خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة الرابعة من هذا القانون وتحجز الحيوانات والمواد الحيوانية والعلفية التي يتبين أنها مصابة بأحد الأمراض الحيوانية الوبائية والطفيلية الجماعية أو كانت واسطة لنقل وانتشار هذه الأمراض إلى أن يسوى وضعها الصحي فنيا حسب الأصول النافذة. المادة 32 يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وبالغرامة من 5000 خمسة آلاف إلى 10000 عشرة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أو يهمل أو يعرقل التدابير الوقائية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض المعدية والطفيلية الجماعية المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من هذا القانون وكذلك كل من يخالف أحكام المواد 15، 16، 17، 21، 22، 23، 28 من هذا القانون. المادة 33 يعاقب بالغرامة من 10000 عشرة آلاف إلى 15000 خمسة عشر ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادتين 26 و27 من هذا القانون. المادة 34 إذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه اشد من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد. المادة 35 يخول الأطباء البيطريون الذين يسميهم الوزير بعد أدائهم اليمين القانونية أصولا صلاحية تنظيم الضبوط بحق المخالفين لأحكام هذا القانون وحجز الأشياء المستعملة في المخالفة وتكون لهم صفة الضابطة العدلية. الفصل الثامن المادة 36 يطبق هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 وتعديلاته. المادة 37 يصدر الوزير القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون. المادة 38 يلغى القانون رقم 87 لعام 1979 وتعديلاته. المادة 39 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
mz
التعليقات: |
|