القانون 36 لعام 2006 تطبيق أحكام ثانون المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لصف الضباط والأفراد الصادر بالمرسوم التشريعي 54 لعام 1962 على الفلسطينيين المعتبرين بحكم السوريين الذين خدموا في الجيش العربي السوري قانون رقم /36/ للعام 2006 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|