المرسوم التشريعي 30 لعام 2006 انضمام سورية إلى الملحق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (ماربول 37/78) الخاص بمنع التلوث الجوي من السفن مرسوم تشريعي رقم /30/ للعام 2006 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
المرسوم التشريعي 30 لعام 2006 انضمام سورية إلى الملحق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (ماربول 37/78) الخاص بمنع التلوث الجوي من السفن مرسوم تشريعي رقم /30/ للعام 2006 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|